فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٩٠سؤال: هالك أوصى أثاث منزله لزوجته فهل
بجميع
يجوز له ذلك، وهل للعصبة رفض هذه الوصية؟ وطلب
نصيبهم من
هذا الأثاث
؟
الجواب: قال: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» وقد أجمعت الأمة على ذلك فالوصية باطلة قطعا إلا إذا أجازها الورثة، واختلف العلماء في الموصي للوارث، هل هو عاص بوصيته؟ وبذلك قال بعضهم. وقال آخرون إنه غير عاص بوصيته إذا كان يعلم أن الأمر راجع للورثة في القبول والرفض. فكأنه قال: أرجوكم أن تعطوا كذا من مالي لفلان الوارث إن شئتم، فالأمر راجع إليهم في القبول والرفض وأمر الموصي مفوض إلى ربه، أما الورثة فإن لهم قطعا حق إبطال هذه الوصية وطلب نصيبهم
منها
•
سؤال: ترك المتوفي أثاث كثيرا فاستحوذت الزوجة عليه عقب وفاته من غير وصية به. فهل يحل لها شرعا أن تأخذه وتستأثر به دون بقية الورثة؟
الجواب: إنه لا يجوز لها مطلقا أن تأخذ مما تركه زوجها من قليل أو كثير. فإن المتروك كله - أثاثا أو غيره - لجميع الورثة يقتسمونه بينهم حسب ما شرع الله في كتابه، وحتى لو أوصى بالأثاث أو بعضه لزوجته فإنه لا يصح لها إلا
29.