فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٩١إذا رضي الورثة، فقد قال: «لا وصية لوارث» إلا أن يكون إقراراً بدين ثابت صحيح لبعض الورثة فإنه يصح له. هذا ما من الله به في الجواب، والسلام.
سؤال: ما هو رأي الشرع الحكيم فيما تنص عليه هذه الوثيقة، هل يجب تنفيذ ما ورد فيها؟
الجواب: إن في وثيقة الوصية قضيتين مختلفتين إحداهما تتعلق بإقرار الموصي لزوجته بنصف حوزته في غابة (بومرافق) وبنصف داره الكائنة في تلك الحوزة، والثانية تتعلق بإيصائه لزوجته بأثاث الدار كلها
ففي القضية الأولى تقول الوصية: وأقر واعترف بأن عليه
بعض حقوق لزوجته (فلانة) تجب عليه محاللتها وطلب المسامحة منها. فمن هذه الحقوق … وأطال في بيان هذه الحقوق في أحد عشر سطرا، ثم قال: فتنصلا مما ذكر واداء لها ببعض حقوقها ومحاللة لها أقر لها بنصف حوزته التي
يملكها في الغابة التي في ناحية (بومرافق).
•
وبعد وصف الحوزة وحدودها قال: وأقر واعترف لزوجته بنصف داره الكائنة في الحوزة المذكورة، وبعد ذكر حدودها قال: ونصف الحوزة المذكورة مع نصف الدار هما ملك للزوجة من تاريخ كتابة الوصية وحق من حقوقها ولها التصرف التام الكامل فيهما .. انتهى
491