فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٩٢

فبناء على هذا النصوص وخاصة النص الأخير منها فإن تصف الحوزة ونصف الدار التي بها هما ملك للزوجة هبة أو، أو هما معا، من زوجها تملكتهما في حياته،

قضاء دين،

فلا تدخلان في تركة زوجها المتوفى، ولا حق فيهما للورثة مطلقا، وحسابه في هبته وفي تقدير حقوق زوجته على الله

•

وأما إقراره للزوجة بأثاث الدار فإنه يعتبر وصية للوارث يرجع الأمر فيها للورثة، إن شاءوا قبلوا وإن شاءوا رفضوا. فإن رفضوا كانت الأثاث من جملة التركة لجميع الورثة. ولا ينفع هنا قوله: (أقر وإعترف فإنه قال بعد ذلك (واشترط أن يتصرف فيها ما دام حيا، وتنفذ حسبما ذكر بعد وفاته. وإن توفيت زوجته قبله فتبقى ملكا له، وهذا هو عين الوصية للوارث فلا تنفذ إلا إن قبل الورثة. والسلام.

سؤال: هل تصح الوصية للأحفاد من جدهم وأبوهم على قيد الحياة؟

الجواب: إنها تصح وتجوز وتنفذ لهم إلا إذا مات أبوهم الأدنى قبل جدهم الموصي فأصبحوا ورثة لجدهم فحينئذ تبطل الوصية التي أوصى بها، لأنهم أصبحوا ورثة ولا وصية لوارث، والميراث الذي تبطل به الوصية في قوله لا وصية لوارث» إنما يعتبر حال الموصى عند موت الموصي، فإذا أوصي له وهوغير وارث في حال الوصية، فأصبح وارثا

492