فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٩٣

بعد وفاة الموصي فإن الوصية تبطل لأنه قد أصبح وارثا وعلى العكس من ذلك إذا أوصى له في حالة كونه وارثا ثم

أصبح بعد موت الموصي غير وارث، لوجود من حجبه مثلا فإن الوصية له صحيحة جائزة تنفذ، والحاصل أن اعتبار كون الشخص وارثا أو غير وارث للحكم بصحة الوصية له أو بطلانها إنما يكون عند وفاة الموصي، ولا عبرة مطلقا لحاله قبل ذلك في الصورتين.

هذا في الوصية وأما الإقرار بحق ما، فإنه يثبت للمقر له وارثا كان أو غير وارث، إذا صحت الوصية بمعرفة خط الموصي أو شهادة صحيحة، لأن ذلك إبراء من الموصى لذمته مما عليه من حقوق الغير، فينفذ كما أقر به. والله أعلم. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين

يبدلونه إن الله سميع عليم) (1).

الرجوع في الوصية

سؤال: رجل وهب لابنته دارا له بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1385 الموافق ليوم 13 أفريل 1966 حسب الرسم الصادر من مكتب التوثيق بغرداية، ثم وهب بعد ذلك هذه الدار بعينها لزوجته في يوم 12 ذي القعدة عام 1392 الموافق

(1) الآية 181 من سورة البقرة

493