فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٩٤

ليوم 18 ديسمبر عام 1972 حسب رسم من مكتب التوثيق بغرداية أيضا، وقال في رسم هبة البنت ما نصه: (وذلك إحسان من الواهب نحو بنته لأجل طاعتها إياه والحصول على رضاه وإحسانها إليه. وبشرط أن يسكن معها في المحل الموهوب ما دام في قيد الحياة، فقبلت البنت الشرط ورضيت به ثم قال: (وقبل الهبة المذكورة في حق الموهوب لها زوجها صهر الوالد انتهى وقال في رسم هبة الزوجة ما نصه (فهو ساكن فيها في الحال مع زوجته المذكورة وهبها لها من أجل إحسانها إليه وخدمته وهو في حالة العجز والهرم، ولما حرمها من حقوقها الزوجية على العموم والإطلاق وهب لها ما ذكر تطوعا من غير إكراه وأخرج الشيء الموهوب من ماله وصارت الدار ملكا من أملاكها تتصرف فيه كما تشاء تصرف المالك لملكه انتهى. ثم قال ما نصه: (وقد حضر ابن الموهوب لها وقبل الهبة للموهوب لها والدته على النمط المسطور) انتهى. وسألتك هل قبضت البنت هذه الدار وسكنت فيها فأجبت في كتابك أنها ما سكنت الدار ولو دقيقة يوما ما لا مع أبيها ولا وحدها، بل كانت تسافر مع زوجها إلى وهران وأما الزوجة الموهوب لها فهي في الدار مع زوجها منذ تزوجها ومكثت معه مدة عشر سنين حتى توفاه الله بين يديها في منتصف الليل وقلت أيضا ـ ما معناه - إن البنت جفت أباها ولم تنفعه بأي

ساكنة

شيء من شؤونه بل الزوجة وحدها هي التي كفلته ومرضته

494