فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٤٩٨حكم به النبي الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا (1) فالهبة للبنت في هذه القضية بضة من الوجهة الشرعية في نظرنا. والهبة للزوجة صحيحة من الوجهة الشرعية في نظرنا كذلك
لا يقال: لم لم يسجل أو لم يشهد هذا الواهب على استرجاعه للموهوب من الموهوب له الأول، قبل أن
يهبه للثاني؟ نعم لو فعل ذلك لكان أحسن، ولكن عدم فعله ذلك لا يؤثر في الحكم الشرعي في القضية. فإن نفس الإخراج من الملك يُعَدُّ رجوعا في الهبة أو الوصية بلا ريب. والسلام. هذا ما من الله به في الجواب وأحسن ما قدرنا عليه
فانظروا فيه وخذوا بعدله
الوصية بدين قديم
سؤال: توفي رجل ووجد مكتوبا في وصيته (إن بذمتي لفلانة عدد سبعة فرنك قديم ولكن هذه الموصى لها قد توفيت سنة 1941 والورثة يسألون كيف يقدر هذا العدد؟ أبقيمته حين وفاة الموصى لها. أم بقيمة
النقد الحالي؟
(1) الآية 7 من سورة الحشر.
24 A
٤٩٨ / ٧٣٩
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.