فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٤٩٩

الجواب: إن قوله في الوصية (إن بذمتي لفلانة) إقرار

لا وصية ولو كانت وصية لبطلت بموت الموضى لها قبل الموصى. ولما كان إقرارا وجب إعطاؤه لورثة المقر لها المتوفاة سنة 1941، كا في كتابك، وتبقى مسألة التقدير فإننا لا نستطيع أن نحكم بحكم قطعي نفتيكم به، فالمقر والمقر له كلاهما قد أفضى إلى ربه، وبقي الأمر بين ورثتهما، فاعتبار الفرنك القديم يكون فيه غبن ربما لا تبرأ به ذمة الموصي المقر، واعتبار الفرنك الجديد ربما يكون فيه إرهاق لا نتحمل مسؤوليته، فالأحسن عندي التفاهم بين ورثة المقر وورثة المقر لها، والتصالح على مقدار يرضى به الطرفان

ولعل في ذلك نجاة الموصي المضيع لطف الله به. هذا ما نرشدكم إليه والأمر إليكم. والسلام عليكم

ورحمة الله.

•

وكيل الوصية يستخلف على الوصية غيره

سؤال: رجل أوصى بود ة وحبس من أملاكه أحباسا معينة واستخلف على وصيته وأحباسه زوجته أم أولاده ورجلين آخرين ونص في الوصية تصريحا بأن الوكلاء مفوضون أتم التفويض ولو بالزيادة أو النقصان أو البيع أو

499