فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥٠٥العبارات. وعلى ذلك فإن العدالة حق واجب ثابت بذمة الأب، والوصية بذلك في الحقيقة إقرار بحق ثابت متعلق بذمة الموصي وليس وصية إحسان أو تبرع، والحق أن يعبر عنه بالإقرار حتى يرتفع الوهم والالتباس، وتعبير الكاتب للوصية في مثل هذا بكلمة أوصى لفلان بمائة دينار ثمن سلعة اشتراها منه ولم يدفع ثمنها كان ذلك إقرارا بدين يجب قضاؤه من الكل لا من الثلث، ولا يسوغ مطلقا اعتباره وصية يردها الورثة إن شاؤوا الى الثلث أو يبطلوها، تعلقا بكلمة (أوصى)
وبعد، فإن الوصية بالعدالة لأحد الأولاد ليست من الوصية للوارث الباطلة شرعا بنص حديث لا وصية لوارث بل هي إقرار بحق متعلق بذمة الموصي للموصى له به، وارثا كان أو غير وارث، كما في سائر الحقوق المتعلقة بالذمة، فهي إذا دين يخرج من التركة قبل الميراث، بيد أنها تفارق سائر الديون في بعض الأحكام منها أنها لا تدرك على الورثة إذا لم يوص بها الأب، ولو علموا بها إلا إن شاءوا. ومنها أنها لا تحاصص الغرماء في التركة إن ضاقت التركة عن الديون، وهذا عند بعض العلماء، وقال آخرون: إنها تحاصص الديون
ملاحظة: إتماما للفائدة أبدي لك رأيي في قضية
العدالة
بين
الأولاد في أمر التزويج: وجدت الناس يعتبرون
العدالة بمقدار ما ينفقه الأب في واجب صداق الابن وواجب