فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥١٠تجري في الصداق وتوابعه المشروطة التي لا يتم جلب الزوجة إلى الزوج إلا بها، وأما ما وراء ذلك من وليمة تقام أو غير ذلك من فضول النفقات فلا تجب،، إلا أن يتبرع الورثة، ويحسنوا، والله يحب المحسنين. هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن يكون عين الصواب.
بحجة نافلة
الوصية بالحج
سؤال: تسأل عن مسألة شرعية صورتها أن أباك أوصى بعد أدائه لفريضته، وأنك لم تجد من يؤدي عنه هذه الوصية، وأنت لا تستطيع أن تؤديها عنه بنفسك لضرورات كثيرة، فهل يجوز لك أن تؤديها عنه مكية، أعني
من أقرب طريق؟
الجواب: إعلم أن الواجب أولا أن تؤدي عنه هذه الوصية من بلده ما دام ثلث تركته يكفي لإجارة الحاج عنه من بلده، وإن قصر الثلث عن أجرة الحاج أو تعذر وجود من يقبل هذه الحجة لسبب، فيجوز أن تؤدى عنه من أقرب طريق مثل جدة أو المدينة أومكة نفسها، فتجزي إن شاء الله. وإن كان أبوك أوصى بمقدار معين من المال لهذه الحجة، وكان فيه فضل عن الحجة المكية، فالأولى لك أن تجعله في حجة مكية ثانية، فيكون ذلك جبرا للنقص
01.