فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥١١

الحاصل من عدم الحج من بلده، وإن لم يوص بمقدار معين من المال لهذه الحجة فإنه تكفيك إن شاء الله حجة واحدة مكية كما يقولون. وللضرورة أحكام. والسلام.

الرجل يوصي بالوصية وينفذها في حياته

سؤال: هالك أوصى بحج وعمرة، ثم حج واعتمر بعد وصيته، وبقيت الوصية مفتوحة لم يخط عليها. فهل يجوز للورثة أن يبطلوها بناء على أنها نافلة؟

الجواب: لا يجوز لهم إبطالها بل عليهم إنفاذها إن وسعت الثلث. والأصل فيها أن تعطى من بلده ولهم أن يعطوها من أقرب مكان كالمدينة المنورة أو جدة مثلا. أو من مكة ذاتها إن دعت لذلك ضرورة، والأمر موكول الى وكيل الوصية وخاصة إذا فوض له الموصي الأمر فيما يصلح له. والسلام، هذا ما من الله به في الجواب.

•

المرأة توصي ببعض مالها لزوجها بإلحاح منه وتهديد

سؤال: امرأة هي اليوم في عصمة زوج، له منها أولاد، ولها هى أولاد آخرون من زوج سابق، وفيهم حسب عبارتك في السؤال - ولد عاق فاسد السيرة سيء