فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٣١

تولى الله تبارك وتعالى تعيينهم والقسمة عليهم وتحديد سهامهم وأنصبائهم، وللمالك الأصلي حق التصرف بالوصية في ثلث التركة فما دون، وليس لأحد ما في الوجود أن يغير قسم الله أو يبدل وصية بعد أن قامت بينتها: فمن بدله بعد ماسمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) (1)

السؤال الثالث: عن القيود الواردة على حق التملك؟ الذي فهمناه من هذه العبارة أنها سؤال عن أسباب التملك المشروعة فيكون الجواب إذا: هو قوله: «لا يحل مال امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث، هبة عن تراض وبيع عن تراض وميراث من كتاب الله (2) هذه هي أصول التملك الشرعي ويدخل تحت الهبة أعطيات الجنود وأجور العمال والموظفين وسهام الغنائم، ونحو ذلك، ويدخل تحت البيع وهو به أشبه سهام

المضاربات

السؤال الرابع عن القيود الواردة على استعمال الملكية والسؤال الخامس عن التعسف في استعمال الحق.

1 - الآية 180 من سورة البقرة.

2 - روى ابن ماجة في الباب الثامن عشر من ابواب التجارات عن أبي سعيد

الخدري أنه قال: إنما البيع عن تراض اما بقية الحديث فلم أجدها.

531