فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٣٣

حتى يثوب إلى رشده فيرد إليه أو يموت فيعطى لورثته، وليس في هذه الإضافة في قوله في الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ما يجعل لنا شركة أو نصيبا في المال، أو ينقله إلى ملكنا، وإنما لنا، بل علينا فقط أن نمنع صاحبه من تبذيره حتى لا يضيع حفظا له حتى يرد إليه إن صلح حاله أو يدفع لورثته الشرعيين بعد وفاته، فكأن لنا فيه حقا أدبيا معنويا فقط بهذه الإضافة. أما السؤال السادس: عن مضار الجوار، والسابع عن القيود الخاصة بانتفاع الغير، فإني أظن أن الجواب عنهما

يوجد مفصلا في الكتب الخاصة بنظام العمران بالبناء وإنشاء الطرق وغرس الأشجار وشق الأنهار ذلك، ومن الكتب ونحو

المهمة في ذلك والمعتمدة عند إباضية المغرب، من نفوسة وجربة وأريغ وميزاب، كتاب (أصول الأرضين للشيخ أبي العباس أحمد بن الشيخ محمد بن بكر المتوفي في شهر ذي الحجة عام 504 وهو في ستة أجزاء لا يزال مخطوطا، توجد منه نسخ قليلة في بعض المكاتب، وقد اختصر منه العلامة الجليل صاحب النيل) الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم الثميني كتابا سماه التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل) وهو مجلد واحد في مائتين وأبع وستين صفحة، وقد طبعه حفيد المؤلف الشيخ محمد الثميني في مطبعة العرب بتونس عام 1344 هـ. قسمه إلى ثمانية

533