فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٣٤

كتب: الأول في الشركة والقسمات. الثاني في الطرق. الثالث في إنشاء المنازل والقصور، الرابع: في العمران بماء المطر. الخامس: في الحرث. السادس: في ثبوت المضرة ونزعها. السابع: في الحريم والغرس، الثامن: في المشاع. وفي كل كتاب أبواب وفصول يجمعها كلها المجلد المشار إليه، وأظنك واجده في دار الكتب عند الشيخ محمد أبي إسحاق أو في جربة أو في الجبل، وهذا يوفي بغرضك

في الموضوع.

•

السؤال الثامن: عن نزع الملكية للمنفعة العامة الجواب: المحفوظ أن لإمام المسلمين إذا تحققت المنفعة واضطرت إلى الانتفاع بمال خاص أن ينتزع هذا الملك من مالكه الخاص ويوفيه حقه في العوض بقيمة حقيقية لا غبن فيها ويحاول استرضاءه ما استطاع. هذا هو المعروف من عمل أئمة المسلمين في مختلف العصور، وآخر من عرفناه منهم هو الإمام عبد العزيز آل سعود ملك نجد والحجاز حيث اضطر إلى توسيع الحرمين الشريفين ورصد لذلك أموالا طائلة وبالغ في قيم الأملاك التي أخذها من أصحابها لهذه المنفعة الكبيرة، وأجزل لهم العطاء حتى رضوا، وجرى خلفاؤه من بعده على سننه ونحن - بني ميزاب - من الذين أدخلت دارهم في الحرم النبوي بقيمة كبيرة مرضية بنينا بها

دارنا الجديدة في شارع أبي ذر بالمدينة المنورة.

534