فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٣٩

قلت الفائدة عن الأجر فقد أحسن إليهم، وإن كانت الفائدة أكثر من الأجر خصم أجره ودفع لهم الباقي.

هذا وإن العرف الذي يجري به العمل في مثل هذه الأحوال أن المحاسبة تكون على رأس كل سنة. فلا يضيق على القائم بالملك أن يحاسب على رأس كل شهر أو كل فصل. إلا أن كان اتفاق خاص على ذلك فهو يقبض ويدفع ويترك فضل المقبوض تحت يده في جملة ماله، فإذا حال الحول صفى حسابه وأعطاهم ما بقي، لكنهم إن احتاجوا في أثناء العام وطلبوا أن يدفع لهم مما عنده لهم، فلا

هو

يجوز أن

يمنعهم منه، هذا العرف المعتاد في مثل هذه الحال والشرع يعتمد على العرف في أحكامه، فإن كثر المال كان عليه أن يجعله مضاربة لهم إلا إن رضوا بترك مالهم عنده محفوظا على سبيل الأمانة حتى يجدوه عند الحاجة إليه ولا يريدون أن يعرضوه لأخطار التجارة.

القسمة

ؤال: هالك ترك ابنين وبنتين وزوجة، هم كل ورثته وترك من العقار دارا وجنانا، واتفق الورثة كلهم ما عدا الزوجة على تقسيم هذا المتروك بينهم حسب ما شرعه الله في كتابه الكريم، بتقويم الخبراء العدول، إلا الزوجة

539