فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٤٠

فإنها أصرت على أن تباع الدار بالدلالة العمومية، فهل يجوز لها أن تجبر الورثة على البيع؟

الجواب: إنه لا يجوز لبعض الورثة أن يجبر البعض الآخر على بيع شيء من التركة أصولا أو عروضا مما تمكن قسمته، فإن الحكم الشرعي هو قسمة التركة بين جميع الورثة بحسب أنصبائهم التي نص الله عليها في كتابه الكريم، كما هو معلوم بالضرورة، وذلك بتقويم الخبراء الأمناء لكل نصيب، ثم يترادد الورثة الفضل بينهم إذا كان في قيمة بعض الأنصباء فضل، هذا هو الحكم وهذا هو العرف الجاري به العمل عند جميع المسلمين، فلا يجوز جبر بعضهم بعضا على البيع إلا في حالة واحدة هي أن تستحيل وتتعذر قسمة المتروك، وذلك يتصور بعدم إمكان الانتفاع بأصغر نصيب في المتروك، فحينئذ فقط يتجابرون على بيعه وقسمة ثمنه وحتى إذا أمكنت قسمة منافعه كالكراء ـ مثلا عند تعذر قسمة الأصل - فإن كثيرا من العلماء لا يجيزون التجابر على البيع وإنما يحكمون بقسمة المنافع. فالزوجة في قضيتكم مخطئة في طلبها البيع والتمسك به فعليها أن ترجع الى الحق وتقبل التقسيم بالتقويم كما هو طريقة المسلمين. وأما سؤالك الثاني: هل يجوز لأحد الابنين أن يشتري من أختيه

540