فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٤١

البنتين منابهما على أساس تقويم العدول وقد رغبتا في ذلك وفي أخذ قيمة منابهما دراهم لأنهما مكفولتان عند

أزواجهما؟

فإن الجواب على ذلك: نعم لهما البيع ويجوز لأخيهما الشراء على أساس تقويم العدول الذي يرضى به الطرفان ولا من الله به في

مانع من ذلك مطلقا. والسلام عليكم. هذا ما

الجواب

سؤال: تقول إن أمك توفيت وتركت ثلاثة أولاد ذكور وزوجها الذي هو أبو الأولاد. فكيف تكون قسمة تركتها بين

زوجها وأبنائها الثلاثة؟

الجواب: للزوج الربع من التركة والباقي للأبناء الذكور الثلاثة بالسوية بينهم، فتكون الفريضة من أربعة، لكل واحد من الزوج والأبناء الثلاثة ربع.

الإجارات والأكرية

سؤال: صاحب متجر أشرك معه عاملا بعمله في ربح تجارته، وكان صاحب المتجر يعمل بنفسه في التجارة ولكنه بعد مدة تخلى عن العمل ووضع بدله عاملا آخر

541