فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥٤١البنتين منابهما على أساس تقويم العدول وقد رغبتا في ذلك وفي أخذ قيمة منابهما دراهم لأنهما مكفولتان عند
أزواجهما؟
فإن الجواب على ذلك: نعم لهما البيع ويجوز لأخيهما الشراء على أساس تقويم العدول الذي يرضى به الطرفان ولا من الله به في
مانع من ذلك مطلقا. والسلام عليكم. هذا ما
الجواب
سؤال: تقول إن أمك توفيت وتركت ثلاثة أولاد ذكور وزوجها الذي هو أبو الأولاد. فكيف تكون قسمة تركتها بين
زوجها وأبنائها الثلاثة؟
الجواب: للزوج الربع من التركة والباقي للأبناء الذكور الثلاثة بالسوية بينهم، فتكون الفريضة من أربعة، لكل واحد من الزوج والأبناء الثلاثة ربع.
الإجارات والأكرية
سؤال: صاحب متجر أشرك معه عاملا بعمله في ربح تجارته، وكان صاحب المتجر يعمل بنفسه في التجارة ولكنه بعد مدة تخلى عن العمل ووضع بدله عاملا آخر
541
٥٤١ / ٧٣٩
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.