فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥٤٢بأجر، فعلي من تكون أجرة هذا العامل؟ أعني صاحب المتجر وحده أم تخرج من جميع مال التجارة؟
الجواب: إن مثل هذا يجب أن يكون محل اتفاق مسبق بين رب المتجر وشريكه الأول، ومن الغريب أن يغفل مثل هذا الاتفاق وهو ضروري، وحيث لم يحصل هذا فإنه يمكن التوصل إلى حل بينهما بالتفاهم والتصالح ولو بعد حين. وإذا لم يحصل الوفاق والتراضي وحصلت المشاحنة والمشاححة فإن أجرة هذا الأجير تكون على رب المتجر لأنه جاء به ليعمل في مكانه ويسد مسده. هذا كله إذا كان رب المتجر يعمل حقيقة في المتجر قبل ذلك
سؤال: إنك تعمل أجيراً في محل يباع فيها الحلال والحرام مثل الخمر .... فهل الأجرة التي تقبضها كل شهر من صاحب المحل حلال أم حرام؟
الجواب: - والله أعلم - إن كنت تباشر بنفسك بيع المحرمات كالخمر - مثلا - فإنك عاص ملعون بالكتاب والسنة والإجماع. أجرتك على ذلك حرام، وقد قال:
542
٥٤٢ / ٧٣٩
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.