فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥٤٣لعن الله الخمر ولعن معها عشراً … » (1) وعد منها بائعها، ولا ينفعك ولا يغنيك شيئا عند ربك الاعتذار بكثرة العيال وقلة المال وعدم وجود عمل. وإن كان في هذا المحل الذي قلت إنه تباع فيه بضاعات مختلفة فيها الحلال والحرام إن كان فيه قسم مستقل لا يباع فيه إلا الحلال فكنت أنت تعمل في هذا القسم بحيث لا تباشر الحرام مطلقا، فإن عملك وأجرك يكونان مكروهين فقط، وليسا بمحرمين، والأولى والأفضل التنزه عن ذلك، وباب الله غير، ذلك مفتوح ورحمته واسعة، ولن يسد في وجهك بابه ولا يقبض عنك رحمته إذا خلصت نيتك وصدق عزمك في طلب الحلال، أخذ الله بيدك ووفقك لما فيه خيرك وسعادتك
•
سؤال: حرفتي سائق سيارة أجرة (طاكي) أحمل المسافرين وأحيانا أنقل نساء عواهر إلا أن ضميري يوبخني لأني أجهل حالة الثمن الذي آخذه عليهن: أحلال أم حرام.
1 - رواه ابن ماجة في الباب السادس من ابواب الأشربة عن ابن عمر قال رسول الله: لعنت الخمر على عشرة أوجه: عاصرها ومعتصرها وبالعها ومبتاعها وحاملها واتلمحمولة اليه واكل ثمنها وشاربها وساقيها.
وفي حديث آخر (في نفس (الباب قال: لعن رسول الله ما في الخمر
عشرة: عاصرها، ومعتصرها. . . الحديث.
543