فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٤٥

بينهما ظاهر. والخلاصة أن الحمل في

أصله

منهي

عنه وهو

حرام ومعصية وإن ألجأتك إليه ضرورة قاهرة فإن أمر الثمن

موسع فيه

هذا ما من الله به في الجواب عن هذه المسألة الشائكة ونرجو أن نكون أصبنا الصواب. وفقنا الله إلى فهم

الحق واتباعه.

•

سؤال: إنك حملت في سيارتك ركابا مع حقائبهم بالكراء عادتك حسب وفي الطريق وجدتم سيارة تشتعل فيها النار، ووقفتم لإنقاذ أصحابها، فأنزلت ركاب سيارتك وحقائبهم وحملت المنكوبين إلى بلدة قريبة، ثم رجعت وحملت ركابك وحقائبهم ولما وصلتم بلدتكم لم تجدوا إحدى الحقائب ورجعت إلى مكان الحادث فلم تجد شيئا، فهل يلزمك ضمانها لصاحبها؟

الجواب: إن الحقائب التي يحملها الركاب معهم في سيارات الكراء لا ضمان فيها على صاحب السيارة وكذلك سائر الأشياء التي يحملها المسافرون

معهم

(

، وأما إذا حمل

صاحب السيارة شيئا ما حقيبة أو غيرها، ولم يكن معها

صاحبها، فإن صاحب السيارة ضامن لها حتى تصل أهلها

،

هذا ما من الله

به في الجواب

•

?؛