فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٥١

- رحمه الله - في باب الفقد لا يراد به الحصر، وإنما يراد به التمثيل فقط، على أنه يمكننا أن ندخل حالة هذا الاختطاف المسؤول عنها اليوم، في عموم الوجه الثالث من الفقد عند صاحب النيل إذ يقول: (أو رجال بحرب) وجوه أي أحاط به رجال بحرب، فإن المختطفين المسلحين محاربون، فلم يبق إذن من شك في أن هذه الحالة المسؤول حالة فقد يحكم على صاحبها بالموت بعد أربع

عنها هي

سنين، فلا يسوغ إذا تعطيل الحقوق ومنعها عن أصحابها

انقضاء

الورثة، ومنع الزوجة من خروجها من العصمة بعد المدة المشروعة المجمع عليها، كما لا يسوغ التذرع لذلك

بأوهى الأسباب، والله الموفق للصواب

•

وتنبه أخيرا إلى أن حكم المفقود قبل تمام الأربعة

والغائب قبل تمام السبعين، حكم الأحياء لهما وعليهما جميع

الحقوق والواجبات التي للأحياء وعليهم من الميراث وغيره

،

والسلام هذا أحسن ما قدرنا عليه، ونرجو أن يكون حقا وصوابا عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله حفظكم الله وسلمكم لأخيكم الذي أملى هذا وأمضاه بخط يده الفقير إلى

مولاه الغني، والراجي عفو ربه الكريم …