فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٥٣

في الأوقاف

سؤال: ما هي شروط صحة الحبس عند الإباضية؟ الجواب: أن يكون المحبس بالغا صحيح العقل. مالكا ملكا صحيحا لما حبسه، وأن يكون الوجه الذي ينفق فيه الحبس أمرا مشروعا جائزا، فلا يجوز التحبيس مطلقا على شيء محرم أو منهي عنه في الشريعة، ولا يجوز أن يكون على وارث لأنه حيف وجور ومنع وحرمان لبقية الورثة، فإذا لم يستوف الشروط كان باطلا لا يجوز إخراجه لا من الثلث ولا من غيره، بل يصير من جملة التركة يقسمه الورثة كما يقتسمون سائر التركة بينهم، وإذا استوفي شروطه كان صحيحا لا يجوز إبطاله، لكنه يحسب من ثلث تركة المحبس سواء أوصى بالثلث أم لم يوص. فإن وسعه الوصايا الأخرى فذلك، وإن لم يسعه الثلث فإنه يحاصصها، أعني يحبس منه قدر ما ينوبه بالمحاصصة مع باقي الوصايا. وهذا إذا لم يكن المحبس قد أخرج هذا الحبس من ماله في حياته ونص على ذلك، وكان يجريه في حياته في الوجه الذي حبسه له فإن هذا النوع من الحبس يعد من تركة الميت، فلا سلطان للورثة عليه ويبقى

لا

التصرف فيه لمن استخلفه المحبس عليه

الثلث

مع سائر الوصايا

وتجوز وصية الصبي المراهق الذي يعقل القربة والخير

والشر والجنة والنار، ويمضى حبسه كذلك، ومثله السفيه

053