فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٥٥

في الإنفاق في سبيل الله، وإن كان ولابد فلا يتجاوز النص على وجه أو اثنين.

سؤال: إن رجلا قد حبس داره على أولاده وسجل ذلك رسميا في محكمة شرعية، ونص التحبيس بعد وصف الدار وتحديدها هكذا بالحرف الواحد نقلا عن الرسم المذكور: قد حبسها على أولاده ذكورا وإناثا وعلى أولاد أولاده الذكور دون الإناث حبسا مؤبدا لا تباع ولا تشتري ولا توهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فعل ذلك بغرضه وبطيبة نفسه من غير إكراه. انتهى.

ومن

هذا هو النص الكامل للتحبيس من غير زيادة ولا نقصان. لم يجعل فيه مرجعا ومآلا للحبس إن انقرض نسله ولم يبين فيه أي الأولاد أو أي الأحفاد أحق بالسكني عند حدوث النزاع وادعاء كل الحاجة والاستحقاق والأولوية. ومنهم الأعزب والمتزوج والأرملة وذات البعل وذو الأولاد لا ولد له والشيخ والشاب والسقيم والصحيح، وقد جميع ذلك وأكثر من ذلك. وقد يتجاوز عدد المستحقين العشرات الى المئات فأكثر على مر الزمان والدار ضيقة صغيرة لا تكاد تؤوي أكثر من عائلة واحدة فكيف العمل؟ ثم إن قوله وعلى أولاد أولاده الذكور دون الإناث، إن جعلنا الذكور نعتا لأولاده الذي يليه لفظا كما هو الأصل والمتبادر ازدادت المسألة تشعبا وكثرت الفروع لدخول بنات

يحدث