فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥٥٨كأجر كرائها مثلا إن تراضوا على ذلك، أو ثمنها الذي تباع به جبرا بواسطة الحاكم إن تعذر جميع ذلك، أفتينا بذلك
رجاء ما عند الله للوجوه التالية:
أولا
: لإطفاء هذه النار المشتعلة والقطيعة المتواصلة بين ذوي الأرحام والتي لا تزداد إلا اشتعالا وانتشارا على مر الزمان والتي يستحيل أن تخمد أو تطفأ إلا بإبطال الحبس
وجعله ميراثا.
ثانيا: لما في هذا الحبس من الجنف والإثم لما فيه من حرمان بعض الورثة من حقوقهم الثابتة لهم بحكمه وقسمته في كتابه الكريم. ثالثا: المجاوزته الثلث واستغراقه لأكثر المال المتروك. رابعا: لعدم تعيين مرجع خيري دائم يؤول إليه الحبس عند انقراض نسل المحبس عليهم، كما هو مذهب كثير
من العلماء
•
والله ولي التوفيق.
سؤال: إن جدك توفي وترك دارا حبسها على أولاده وأولاد أولاده فهل يجوز للورثة إبطال ذلك الحبس؟ وإذا بطل الحبس فكيف تكون قسمته، هل على الذكور فقط؟ أم على الذكور والإناث جميعا؟ وفي هذه الحال هل يقسم بالسوية؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟