فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥٦٠أن يقسم عينه أو ثمنه على جميع ورثة الجد وهم زوجته وأولاده لصلبه ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الانثيين، فمن كان حيا منهم اليوم أخذ منابه بنفسه، ومن مات منهم أعطي
سهمه لورثته وورثة ورثته
وبهذا فقط تسلم لكم آخرتكم، بتجنب الجنف والإثم، وتسلم لكم دنياكم باتقاء الفتن التي تنشأ غالبا بين أولاد
المحبسين وأحفادهم المؤدية إلى قطيعة الرحم، وقد بلونا ذلك كثيرا وكثيرا، وأخيرا تصلحون ما يمكن أن يقع فيه من المحبس من الجنف والإثم ونرجو أن ينفعه ذلك عند الله. هذا ما الله من به في الجواب.
سؤال: هلك هالك وترك وقفا يستغله أبناؤه الذكور الأربعة. ومات أحدهم وترك أولادا ذكورا وإناثا، فلمن يعطى منابه من ريع الوقف؟ أللذكور والإناث جميعا؟ أم
يعتبر ميراثا فيقسم على جميع ورثته من أولاده وغيرهم؟
الجواب: الحق أنه لا الجواب على مثل هذا يصح السؤال الا بعد الاطلاع على نص الواقف الذي يحدد فيه مجرى الوقف وسبيله، ومهما يكن فإن لي في المسألة كلمتين:
الأولى: هي أنكم اذا كنتم متمسكين بهذا الوقف فما عليكم إلا أن ترجعوا الى نص الواقف فتتصرفوا في الوقف
وريعه بحسب ما جدده وفصله في وثيقة الوقف