فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٦٣

الوكيل المنفذ، ولا حجر عليه في ذلك، على أن تجديد وصف الفقر وإحصاء جميع من تنطبق عليهم أمر متعذر غالبا لا يكلف له الأوصيا. وإلا كان إعناتا لهم، وإنما الذي عليهم إذا أرادوا تخصيص بعض الفقراء أن يكون ذلك مبنيا على اعتبارات مشروعة كالصلاح والتقوى والنفع العام للمسلمين ونشر الدين وإعلاء كلمة الله والقرابة من الموصي وما إلى ذلك، وأن يكون تخصيصهم هذا خاليا من هوى النفس والغرض الشخصي والنفع المادي للوكيل المنفذ، فإذا أنفق ريع هذا الحبس المُمى إليه على فقراء المتعلمين العلوم الدين من العشيرة فإن الأمر لم يخرج عن دائرة الموصى به ولو قيد شعرة، على أن بعض الفقهاء ذهبوا الى أبعد فأجازوا أن يصرف الى فقراء عشيرة أو بلد ما أوصى به لفقراء

هذا من

عشيرة أخرى، أو بلد آخر، إذا رأى الوكيل في ذلك صلاحا.

هذا ما من الله به في الجواب على سؤالكم، ونرجو أن يكون نافعا لكم ومنيرا للسبيل أمامكم، حفظكم الله

وسلمكم لأخيكم.

سؤال: الى الأخر الكريم: فلان

.

قد وصلني كتابك وفيه نسخة مصورة من رسم حبس وطلبت مني أن أطالع الرسم، وأن أفتي لك في مسألتين

تتعلقان بالحبس المذكور:

563