فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥٦٤أولا: من يكون المستفيد من محصول الحبس؟
ثانيا: كيف تكون قسمة هذا المحصول بين المستفيدين؟
حسب تعبيرك.
الجواب: إن نص الرسم صريح فيمن يتولى أمره بعد موت المحبس، وهي زوجته فلانة، وبعد وفاتها يرجع أمر الحبس الى أخويها فلان وفلان وبعدهما يرجع الحبس الى يد (فلان) هكذا على الترتيب، ثم قال: وبعد موت المذكورين كلهم فإن الحبس المذكور يرجع الى أحباس مسجد بني يسجن يكون في الوظيف العام. وإن انقرض - لا قدر الله - فإنه يرجع الى أحباس الحرمين الشريفين، هذا
فيما يتعلق بالوكالة على الحبس وهو صريح لا لبس فيه
ولا إشكال. فاعملوا بمقتضاه على هذا الترتيب وأما الوجوه التي يصرف فيها ريع الوقف فإنها مُبَيِّنَةً مفصلة كذلك، وقد جعل لكل من تولى وكالة هذا الحبس الحق في أن ينفق منه على نفسه حسب حاجته، قم ينفق الفضل في الوجوه التي نص عليها، فقال في حق الوكيل الأول بعده وهو زوجته (فلانة) ما نصه: (وتنفق منه على
نفسها. (وقال بعد ترتيب الوكلاء بعد زوجته ما نصه) (وكل هؤلاء الوكلاء المذكورين بأخذون من ريع الحبس المذكور ما يحتاجون وإن بقي شيء الخ) وعلى هذا فكل من صار أمر الحبس بيده كان له الحق أن ينفق منه على نفسه
،