فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥٦٩عليك فيه، ولو كنت ترى حرمة ذبيحتهم، إلا أن تستغفر الله وتتوب إليه، فلا كفارة عليك ولا شيء غير التوبة.
سؤال: هل يجوز الأكل مما صيد بالرصاص؟
الجواب: يجوز الصيد بالرصاص سواء أكان محددا أم غير محدد، لأنه يخترق الجلد، وينفذ إلى الجسم، فيموت بسببه كالنبل قديما، وأما من زعم أنها تموت بالنار فزعمه باطل لأن الرصاصة إذا خرجت انطفأت نارها ولو كانت تموت بها رأيت الرصاصة كالشهاب إذا خرجت. وأما ما ورد في الحديث من النهي عن الصيد بشيء غير محدد فقد عللوه بأنها تقدح قدحا ولا ينفذ إلى الجسم كالسهم، وهذه العلة منعدمة في الرصاصة لأنها تنفذ كالسهم.
سؤال: ما حكم الشريعة الإسلامية في الذبيحة التي تذبح بواسطة الكهرباء كما هو الحال في المذابح
الكبرى بأوروبا؟
الجواب: ذبائح الكفار والمشركين من الوثنيين والدهريين حرام قطعا بإجماع المسلمين كيفما كانت طريقة ذبحهم. وأما ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود أصحاب التوراة، والنصارى أصحاب الإنجيل، فإنها حلال لنا بنص القرآن
569