فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٥٧٠الكريم في قوله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم (1) واتفق العلماء على أن المراد بالطعام الذبائح يعني أن ذبائحهم حلال لنا إذا دبحوها على الطريقة المشروعة عندهم بحيث تكون طعاما حلالا لهم بحسب شريعتهم، وهذا ما يستفاد من إضافة الطعام إليهم، وأما طريقة الذبح بواسطة الكهرباء فإني لا أعرفها على وجه التحقيق ولا أتصورها حتى أُفتي فيها، بيد أني أقول إنه إذا كانت الطريقة هي تسليط التيار الكهربائي على الحيوان المراد ذبحه حتى يموت بتأثير التيار فإن هذا قتل لا ذبح ولا نحر ولا ذكاة. فلا يحل به الحيوان المقتول. وإذا كانت الطريقة هي استعمال التيار الكهرائي الإمرار شفرة حادة على عنق الحيوان لذبحه، فإن هذا ـ فيما يبدو - ذبح، إذ لا فرق بين أن يمسك الذابح الشفرة بيده ويمر بها على حلق الحيوان من قريب وبين أن يستعملها ذلك من بعيد بواسطة آلة أو قوة دافعة كالتيار الكهربائي، فإذا كانت الرأس لا تفصل عن الجسد بهذه الطريقة في نفس لحظة الذبح فإن مما لا ينبغي الخلاف فيه حلية هذه الذبيحة. وأما إذا كانت الرأس تفصل عن الجسد فإن الخلاف في حلية الذبيحة مشهور بين فقهاء المسلمين فمشهور مذهب الإباضية أن الذبيحة تحرم إذا فصل الرأس
في
1 - الآية 5 من سورة المائدة
070