فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٦٠٠قال الشيخ اطفيش - رحمه الله ـ في وفاء الضمانة
ج 1 ص 313): (وأما معاوية فنبش قبور شهداء أحد لإجراء عين ولم ينكر عليه الصحابة إما خوفا وإما لأنه لا يقبل عنهم. وروي عن جابر بن عبد الله أنه نبش أباه من قبر دفن فيه مع رجل وأبقى الرجل، وهما من شهداء أحد، قيل ولم ينكر عليه الصحابة. . .) انتهى
وقال في شرح النيل (ج 1 ص 719): (وفي أثر أصحابنا تعزل عظام الميت ناحية ويقبر فيه آخر) وقال في شامل الأصل والفرع: ج 1 ص: 274 (وإن كان في قبر عظام ميت عزلت ناحية وقبر فيه ولا بأس بذلك إن وسع) قال صاحب النيل الشيخ عبد العزيز رحمه الله: (وعندي أن ذلك إذا لم يوجد غيره لأن الأول قد ملك محله) انتهى
•
سؤال: كانت بواسطة المدينة ازوارة) مقبرة قديمة
أزالتها الحكومة وبنت في أرضها مباني من ضمنها مركزا ثقافيا للمحاضرات والمطالعات ويضطر بعض الموظفين والعمال والزوار للصلاة فيه إذا أدركهم وقتها، فهل تجوز الصلاة فيه؟ وهل يجوز بناء مسجد مكان مقبرة؟
الجواب: لقبور المسلمين حرمة فلا تنبش ولا تزال لغير ضرورة، ولا يجلس عليها ولا يصلى عليها كذلك، ويرى بعض أئمة المسلمين أن هذه الحرمة حرمة دائمة مستمرة، ويقولون: حرمة القبر إلى سبع سموات وإلى سبع