فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٠٢

أربعون عاما بحيث يكون المدفون في تلك المدة قد بلي ورمت عظامه وأصبح كله فتانا رميما يجوز نقلها وجمعها في مكان وإعادة الدفن فيه أو البناء عليه. فإذا سمحت لكم الحكومة فاتركوا كل شيء على ما كان عليه وإذا أجبرتكم وأرغمتكم ولم تقبل منكم عذرا فاقبلوا الأرض التي عوضتكم لتتخذوها مقبرة جديدة وأعطوها القديمة كما طلبت ودعوها تفعل فيها ما تشاء فإنه لا حول لكم ولا طول ولكن لا تباشروا نبش القبور بأنفسكم فالمسؤول عن ذلك عند الله هو القائم به من أولى القوة والسلطان، والقضية من أصلها ليست من أصول الدين الضرورية وهي خلافية بين المذاهب فلا يكون عليكم حرج عند الله إن شاء الله تعالى

سؤال: هل يحل للمسلم أن يجعل على قبر الميت شاهدا يكتب عليه اسم الميت وتاريخ وفاته؟ وهل يجوز للمسلم أن ينزع ذلك الشاهد بدون إذن صاحبه الذي وضعه؟ وذكرت أن مثل هذا حدث لك إذ وضعت شاهدا على قبر زوجك مكتوبا عليه اسمه وتاريخ وفاته ثم وجدته بعد بضعة أشهر منزوعا مُهَشِّما ولم تعلمي الفاعل لذلك

الجواب: إننا لا نستطيع أن نقول إن وضع مثل هذا الشاهد على القبر حرام لا يحل إتيانه وإنما نقول إنه مكروه لأن النبيء نهى عن تسنيم القبور وتجصيصها والكتابة

602