فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٤٠

من

وطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى ثم عليه في المعاصي التي بينه وبين ربه ولا يتعلق بها حق لمخلوق كالزني وشرب الخمر واللواط التوبة النصوح وكفارة مغلظة لكل نوع تلك المعاصي فقط. إلا إذا كان زنى أو لواطا بفتاة أو غير بالغين أو كان ذلك بإكراه مع بالغ فإن عليه زيادة صبي على الكفارة ما يسمى في الفقه الإسلامي بالعقر وهو عشر الدية للمفعول به، ذلك إذا كان مجبورا أو غير بالغ كما مر، وأما الصلاة فلا بد بعد التوبة من قضائها، ولا يضيق عليه أن يعتكف للقضاء في بيته أو في المسجد أياما وليالي. وإنما عليه ـ أعني - يرخص له أن يقضي كل يوم ما استطاع من فوائت الصلاة كأن يقضي قبل كل صلاة حاضرة أو بعدها صلاة أو صلاتين أو أكثر من ذلك كل حتى يأتي عليها يوم مع أداء كفارة مغلظة تكفي عن جميع ما مضى. وأما رمضان فإن عليه فرضا محتوما قضاءه. أعني قضاء الرمضانات جميع التي أكلها أو هتك حرمتها بزنى فيها أو حتى بمباشرة زوجته في نهارها وعليه كفارة مغلظة مؤكدة أشد تأكيد في الشريعة الإسلامية من كفارة الصلاة. فعليه أن التي ضيعها ويصوم، أعني يقضي صيام كل شهر منها متتابعا، وإذا كان عاجزا عن متابعة الصيام فإنه يجوز له أن يقضيه متفرقا مثل أن يصوم يومين،، أوثلاثة أيام أو أربعة من كل أسبوع حتى يأتي على عدد الشهور التي عليه، فتبرأ

يحصي جميع رمضاناته

640