فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٦٦٠نبينا محمد وكما قال تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات (1) وليس عليه من الأرش شيء. وأما
إن ارتكب الفاحشة معه فإن عليه الارش وهو المسمى في
الفقه بالعقر وهو عشر الدية
سؤال: ما حكم العادة السرية؟
الجواب: العادة السرية منهي عنها شرعا فهي حرام يجب الإقلاع عنها والتوبة والاستغفار منها كما يجب
الاغتسال من جنابتها.
سؤال: ما حكم من يمارس العادة السرية؟
الجواب: ممارسة العادة السرية حرام بالإجماع وفاعلها عاص مرتكب لكبيرة، عليه التوبة والإنابة.
سؤال: رجل يستمني أعني يعبث بذكره حتى يخرج المني وهو في حال يقظة ثم يغسل المني ويستنجي ويسبغ الوضوء ويصلي من غير اغتسال للجنابة لجهله بوجوب ذلك، فماذا عليه؟
الجواب: إن غسل الجنابة فرض وواجب بخروج المني مطلقا في يقظة أو منام في حلال أو حرام بأي صفة كانت. والصلاة بغير اغتسال باطلة قطعا فإن كان هذا
1 - الآية 114 من سورة هود.
660