فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٦٠

نبينا محمد وكما قال تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات (1) وليس عليه من الأرش شيء. وأما

إن ارتكب الفاحشة معه فإن عليه الارش وهو المسمى في

الفقه بالعقر وهو عشر الدية

سؤال: ما حكم العادة السرية؟

الجواب: العادة السرية منهي عنها شرعا فهي حرام يجب الإقلاع عنها والتوبة والاستغفار منها كما يجب

الاغتسال من جنابتها.

سؤال: ما حكم من يمارس العادة السرية؟

الجواب: ممارسة العادة السرية حرام بالإجماع وفاعلها عاص مرتكب لكبيرة، عليه التوبة والإنابة.

سؤال: رجل يستمني أعني يعبث بذكره حتى يخرج المني وهو في حال يقظة ثم يغسل المني ويستنجي ويسبغ الوضوء ويصلي من غير اغتسال للجنابة لجهله بوجوب ذلك، فماذا عليه؟

الجواب: إن غسل الجنابة فرض وواجب بخروج المني مطلقا في يقظة أو منام في حلال أو حرام بأي صفة كانت. والصلاة بغير اغتسال باطلة قطعا فإن كان هذا

1 - الآية 114 من سورة هود.

660