فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٦١

الاستمناء في غير رمضان فما عليه إلا التوبة من ذنبه وإعادة صلواته. وأما إن كان في نهار رمضان فإن عليه قضاء صوم الشهر مع كفارة مغلظة وهي إطعام ستين مسكينا عن كل

شهر ارتكب فيه هذا العمل

وأما سؤالكم عن نية القضاء فاعلموا أنه ليس للنية ألفاظ مخصوصة فإن المراد بالنية قصد القلب فإذا وقفت مستقبلا

وقصدت في قلبك قضاء ما ضاع لك من صلاة الظهر مثلا، النية الكافية. وما عليك بعد إلا أن تقول:

فتلك

هي

سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله

غيرك. ثم تكبر. هذا ما من الله به في الجواب

•

سؤال: ما دليلكم أيها الشيخ الكريم في الحكم بحرمة

الدخان وشبهه من المخدرات أو المنبهات؟

سألت عن دليلنا في الحكم بحرمة الدخان وما يشبهه من المخدرات التي تستعمل بطرق مختلفة من الأنف والفم، من

الكتاب والسنة؟

الجواب: اعلم أنك لا تجد في الكتاب والسنة التنصيص الصريح على حرمة استعمال الدخان وسائر المخدرات وإنما يؤخذ ذلك من عموم تحريم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث) (1) ولا يشك عاقل في خبث

1 - الآية 157 من سورة الاعراف

661