فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٧٦

أبوه، ونرجو أن يكون الولي كريما رحيما شفوقا يعفو ويصفح ولا يكلف زوجه دية. وأجره على الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله (1)

I

سؤال: فتاة في الخامسة عشرة من عمرها متزوجة بشاب في العشرين من عمره وخاف الزوجان من إنجاب الأطفال لأنهما لم يعقدا النكاح عند القاضي ولما شعرت الفتاة بالحمل أسقطت جنينها متعمدة باستعمال دواء الإجهاض، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب: أولا: إنها عاصية مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب فعليها التوبة والندم والاستغفار لأن هذا يعتبر في الشرع قتلا للنفس، كما يجب على زوجها التوبة والندم والاستغفار كذلك إذا رضي بذلك أو أمر به

هي

ثانيا: تجب عليها دية الجنين تؤديها لعصبته، والدية تختلف باختلاف حالة الجنين عند سقوطه، فإن كان نطفة فلا دية له وإن كان علقة أو مضغة أو نبت شعره وبدأت أعضاؤه في الظهور لكنه لم ينفخ فيه الروح فإن ديته عشر الدية الكاملة. وإن نفخ فيها الروح وسقط ميتا ففيه دية كاملة تامة تعطى لعصبته من الآباء والأعمام وأبنائهم ولا علم لي بمقدار الدية ويمكنك أن تعلم مقدار الدية هنالك بسؤال بعض كبار العلماء ولا سيما أعضاء مجلس

1 - الآية 37 من سورة الشورى.

676