فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٦٩٤معقب لحكمه وقد أيدته السنة الصحيحة وعمل الصحابة
وإجماع الأمة.
•
وإذا كان هذا فما هو الشكل الذي يجوز للمرأة أن تظهر فيه أمام من تضطر إلى مساكنته في بيت زوجها كإخوته أو أبنائهم البالغين؟ الجواب: عن ذلك يؤخذ من قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان فيما أجمعت عليه الأمة من السلف والخلف فيما نعلم فمن اليسير الذي لاعنت فيه أن تلبس المرأة قميصا ذا يدين إلى الزند وعليه ثوب يسترها إلى الكعبين ولا بأس بانكشاف القدمين لأنهما يدخلان في ما ظهر) ثم تلف حول رأسها ورقبتها خمارا (محرمة أو شالا أو نحو ذلك مما يستر وشعرها ويبقى وجهها منكشفا فيمكنها حينئذ أن تسعى في شؤونها تذهب وتجيء وتأخذ وتعطي وتتحدث فيما يعني بأدب واحتشام فلا حجر في ذلك ولا حرام.
رأسها
ولا تتجاوز ذلك إلى المؤاكلة على الموائد والمداعبة والمزاح فإن ذلك حرام لأنه فتنة ووسيلة إلى ما هو أعظم من الفحشاء والمنكر، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا هذا ما من الله به في الجواب
سؤال: هل يجوز شرعا أن ينظر الأخ إلى زوجة أخيه متكشفة كإحدى محارمه؟ وهل يجوز لها أن تنكشف هي لأخي زوجها كأحد محارمها؟ وما حكم من فعل ذلك منهما
694