فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٩٥

مرارا إن كان حراما؟ مع ملاحظة أن الأخوين يسكنان بدار

واحدة.

الجواب: إن زوجة الأخ ليست من المحارم وإن أخا الزوج ليس بذي محرم كذلك، فهما أجنبيان لا يجوز لها أن تنكشف له متعمدة ولا يجوز له أن ينظر إليها متعمدا إلا ما أذن الله تبارك وتعالى فيه في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (1) وهو عند جمهور الوجه خاليا من الزينة واليدان لاضطرارهما إلى الأخذ

العلماء

والعطاء والتناول بهما. فإذا كانت المرأة لا تخرج إلى الشارع إلا محتجبة بكسائها الساتر لجسمها كله غير العين أو العينين اللتين تنظر بهما كما كانت الصحابيات يفعلن فإن مثل هذا الحجاب يتعذر مع المرأة الساكنة مع بعض أقاربها غير ذوي المحرم بدار واحدة لاضطرارها إلى التحرك والتناول والعمل المختلف في الدار مما يمنع منه كساء الشارع فعليها إذا أن تكون ثيابها في البيت سابغة تستر جميع أجزاء جسمها وأطرافه، واذا أحست بدخول أخي زوجها مثلا أسدلت خمارها وشدته أو لوته على صدرها فذلك قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن) (2) فإن الجيوب هي الصدور. وهذا أقل ما يمكن أن تحتجب به المرأة

1 - الآية 31 من سورة النور.

2 - نفس الآية.