فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٦٩٦الساكنة في بيت واحد مع قريب غير ذي محرم، وعليه هو أن يجعل أمارة يشعر بها المرأة بدخوله ولا يجوز له أن يفاجئها بالدخول من غير نصب أمارة، كما لا يجوز له تعمد النظر اليها بل عليه غض البصر فاذا كان التستر من جانب المرأة وغض البصر من جانب الرجل لم يبق حرج ولا اثم. أما ما يسبق النظر اليه من غير قصد فلا إثم عليه. وأما سؤالك عن حكم من فعل ذلك مرارا عمدا انكشافا من جانب المرأة أو نظرا من جانب الرجل فإن الحكم فيه إنما هو الندم والتوبة والاستغفار. هذا ما من الله به في الجواب وأرجو أن
أكون وفقت فيه إلى الصواب
المنح العائلية
سؤال: هل يجوز للأجير أن يتمسك بالثمن الذي يحصله من ناحية الأولاد؟ أي ما يسمى بالمنح العائلية)
الجواب: في سؤالك هذا شيء من الغموض إذ يحتمل صورتين: الأولى هل للأجير أن يطلب من مستأجره أن يسجله في سجل المنح العائلية لكي يأخذ المنح الرسمية على أولاده؟ الثانية: هل للأجير المرسوم في سجل المنح العائلية الذي له أولاد وكان مستأجره يقبض منحه أن يستمسك بحقه ويطالب المستأجر بأن يعطيه ما قبضه من منح أولاده؟
تعميما للفائدة أجيبك عن الصورتين فدونك الجواب: