فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٧٢١

يحرم

عن النفس فإننا لا نستطيع أن ندعي أنه حرام لا يجوز عمله، لكننا تقول إنه خطير جدا يجب الاقتصار فيه على القدر الضروري وأقل ما يمكن منه، وضبط النفس وتهدئة الأعصاب عند التمرين. وأرى أن بعض صوره الأشد خطرا استعمالها كتوجيه الضربة إلى العين أو الجهاز التناسلي مباشرة. ولست على علم بسائر فنونه حتى أفصل الحكم فيه، ومن أحدث منهم ضررا في بدنه فليستغفر الله وليسأله العفو عنه. فربما كان عند الله مخطئا وأما من أحدث ضررا في غيره فإن عليه أرش ما جرح ودية ما أتلف إلا أن يعفو المصاب، والدية هنا دية شبه العمد وأما الإثم فلا إثم لأن الضحية عرض بنفسه لذلك طائعا مختارا بل راغبا. وهذا العفو والمحاللة من المجني عليه للجاني هو المخرج الوحيد من هذه المآزق كلها. ويمكن لمزيد الاحتياط اشتراط التعهد بالمحاللة والمسامحة مسبقا قبل الشروع في الممارسة بين جميع المشاركين في العمل من معلمين ومتعلمين، ثم إسداء النصح لهم عند إرادة العمل بأخذ الحيطة والحذر والتوجه إلى الله بالدعاء بالحفظ والسلامة مع الإخلاص في النيات فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين.

وعلى مؤسس هذه المنظمة أو مديرها أن يتعهدها بالنصح والإرشاد إلى أخذ الحيطة والحذر وإلى الاعتدال في العمل

721