الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٠٠(حكم المواد المسكرة طهرا ونجاسة)
AV
ومن قال بطهره قال هو نجس للون والرائحة، ونجس ان غلب الدم وكذا لونا. أو كثرة (ق) مع الريق وطهر اللبن؛ ولو مجنبة ويورث السمال لاولد، وترضع الطفل ولو قبل الغسل ان احتاج، والبلل ان لم يكن جلالا، وابن غيرها وبيضه كا حمه. أولين المحرم مكروه (ق) فبيض نحو الحية مما يستقدر مثله محرم. أومكروه. أو حلال (اق) والمني والمذى والودى (ت) وطهر المرأة، نجسات لذواتهن (نا) أو الجرياتهن على النجس فلو خرجن أربعا لطهرت فى الرابعة (ق) وطهر لبن الكتابية المعاهدة والتي تعطى الجزية أو الكتابية مطلقاً (ق) وحرم ونجس كل مسكر) نا) أو حرم (ق) (ت) وليس منه القهوة فانما تمنع النجاسة الوعاء أو لادارتها على هيئة الخمر كما للثلاثي، وأما القهاوى المحرمة في الحديث فهي ما يسكر، ولا الزعفران كما قد يتوهم، وقد استعمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلا ولباساً ولطخاً ولم يمنعه، وذكر بعض المشارقة ما نصه: وأما سائر المسكرات مثل الافيون والبنج، وما كان مثلهما وفى معناهما، فاذا وجدت عند أهل النهم، ويتهمون أنهم يبيعونها لمن يأكلها، فانها تؤخذ من أيديهم - أى فتفسد. ويمنعون من بيعها، ويحبس من وجدت عنده من أهل الريب، وأما من يبيعها للدواء ولا يستراب لغير ذلك، فلا نقول أن بيعها محرم، كالنطر في الاذن والعين والضمد وأما الأكل فلا. اهـ. فتراه جوز المداواة بالمسكر الذي ليس مائعا في الحال ولا في الاصل، وليس بشيء، وأراد بمثلها الحشيشة، والحيدرية، والقلندرية وجوزة الطيب وجوزة الشرك، والشيكر ان (ت) الحق أن ما يسكر من ذلك النبات طاهر، محرم لا يتداوى به، وان قليله ككثيره، ونقل ابن دقيق [العيد] الاجماع على الطهارة، وذكر أن قليل أفيون وشيكران وجوزة الطيب مسكر، والمشاهد غير ذلك وقيل لا تسكر الحشيشة والحيدرية والقلندرية، وان الحشيشة وشجرة الدخان، طاهرتان محرمتان لا يتداوى بهما ولو كانتا لا تسكران، وقليلهما ككثير هما هذا تحرير
المقام