الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٩٩

89

) تعريف النص والظاهر والمجمل والمبين)

الحكم بنجاسته (ق) والدم أولى بالنجس، للامر بغسله من حائض ونفساء ولقرنه بالمينة في الآية وكلاهما مبلول محرم فمن باب أولى ان يعفى عن قليل غيره في قول، و دم اللبن والبيض والريق والمخاط لا ينجسهن ان لم يكن أكثر، أو كان علقة لم تنفسخ وعلى لحم الخنزير وشحمه وعصبه، ونجس سائره وحرم وهو (ص) أو طهر وحل. أو حل شعره وطهر فقط (اق) وذكر بعض أن من قال بالثاني هالك، وحل وطهر سائر الحيوان. أوكره ذو مخلب ولو في منقره وسبع. أو حرما. أو الفيل والقرد كالخنزير (اق) والثلاثة بالنص في سورة الانعام فانظر التفسير، واستدل للنجس بقوله صلى الله عليه وسلم «لا بأس بما فوق قلتين شرب منه سبع» فهذا يهم كل سبع ولو كان لا يعدو، فمفهوم ذلك أنه ان كان قلتين أو أقل، نجس ولعله شرط الزيادة عليهما لكثرة السباع وخستها وأما حديث «لها ما شربت والكم ما بقي» فاستدل به على الطهارة، وفيه أنه يقيد بما زاد عليهما، والصحيح في الهر طهارة سؤره وبلله لانه من الذكور الطوافين عليكم، كعبيدكم وأطفالكم الذكور، وخدمكم الذكور، و من الاناث الطوافات عليكم، كامائكم وبناتكم ونحوهن من الاناث، وفي لحمه الخلاف في السبع، ودية قتله لمالكه ان عرف، وللفقراء ان لم يعرف، اربعة دراهم أو ثمانية وعشرون (ق)

والنص عند الاصوليين ما دل على معنى لا يحتمل غيره، والظاهر ما احتمله مرجوحاً وهو النص عند الفقهاء، وهو ما نبادر، والمجمل ما احتمله مساويا والمناول قيل ما احتمله راجعاً، ويقال فيه الظاهر بالتأويل

وعلى الانسان الاشعره وظفره وجلدته الموتى، أو جنباً أو حائضا أو نفساء، فطواهر وحرم أكلهن. وعلى غائطه وبوله الا الغائط الذي أكلته الشمس،، أو الأرض حتى لا رائحة له ولا لون، والمخ والقيح والصديد وماء الجرح فـ (ق) من

حكم بنجس الغائط الذى لم تبق له رائحة ولا لون قال بأنه نجس لذاته، وهو (ص)