الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٠١(نهي الشارع عن اتخاذ الخل خمرا)
وحرم در دري الخمر، وخل الخمر والطرطال، لانه منهما ونجس ذلك، ومن أحل خل الخمر وحكم بطهره لزوال الاسكار، أحل الطرطال، وحكم بطهره وهو ضعيف.
واختاره الصائغى وأحل بعض الطرطال ليبسه وتغيره مع زوال الاسكار، ولما نزل تحريم الخمر منع صلى الله عليه وسلم من اتخاذها خلا، وكان صلى الله عليه وسلم اذا سئل. عن الخمر انتخذ خلا يقول «لا» وكان أبو طلحة يقول كان في حجرى يتيم، فاشتريت
له خمراً فلما حرمت الخمر قلت يارسول الله أنتخذها خلاقال «لا) وسأله صلى
الله
عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً فقال صلى الله عليه وسلم «أهرقها واكسر الدنان». قال أفلا أجعلها خلا قال: لا، فاستدل بذلك على تحريم خل الخمر، وقد يجاب بأن ذلك وقت انفاذ ما نزل من تحريمهما والتشديد فيها فلا يحسن ابقاؤها حتى تعالج خلا الا ترى الى قوله واكسر الدنان فانه تشديد لائق بمحله، مع أنها لو غسلت لطهرت، ومنع قوم منا القهوة، وقرنها بعض بالخمر
و يغسل ظاهر بيض الدجاج ان لم يمنع عن الانجاس، ولا يحتاج الى غسله ان منع، وطهر رونه ان منع لأن لحمه حلال، ولا بول له ولا مخرج بول له، وانما يخرج بيضه من مخرج الفرث فلا ينجس اذ لم ينجس الروث، وكذا النعامة ولا بيض. دجاج الرحالين والطائر والنعام، ولا ينجس داخل البيض بوجود الدم فيه الا ان كان أكثر، ونجس بالفرخ وهو (ص) أولا (ق) ونجس القيء والقلس الواصل. حد الفم (نا) وهو ما طلع من ماء أو طعام لامتلاء البطن أو تجشيء أو نحوهما وحرما وهلك من بلعهما، ولزمته مغلظة، أو مرسلة. أو أن خرج من الفم. أو عصى بالع القاس (اق) وبول غير حيوان الماء، أو نجس بوله أيضاً. أو طهر بول ما يوكل لحمه وبه قال بعض أصحابنا وهو ضعيف، ونسب للربيع وابي عبيدة في رواية على انه ليس من الخبائث، ولا يقطع عذر شار به لانه صلى الله عليه وسلم اباحه المعرفيين (اق) واجيب بأنهم اهل ضرع، قدموا المدينة واظهروا الاسلام واسكنهم صفة مسجده،