الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

الحيوانات التي لا يجوز قتلها)

(ق) والنحل العسل وقاتل نحلة فيما زعموا، كقاتل سبعين نبينا، والهدهد اذ أحب أن يعبد الله حيث لم يعبد، والصرد اذ كان دليل آدم من الجنة الى الارض أربعين سنة. أو لانه أول طائر صام عاشوراء. او لانه تتشاءم العرب به فاذا قتل توهم انه قتل الشؤم (اق) ومعنى دلالته أربعين سنة أنه صاحبه مسيرة قدر ذلك، ولكن قطعها آدم فى ساعة. أو جنته التي أهبط منها بفلسطين. أو بين فارس. وكرمان أهبط منها إلى الهند مسيرة أربعين يوما، تحقيقا سار معه الصرد دليلا له وهو باطل (اق)

و الخطاف اذ دورانه جزع على احراق بيت المقدس بأمر بخت نصر، ودية. کل در همان الا الضفدع فنعجة بجزتها، أى وافرة الصوف بحيث بلغ ان يجز أو شاة ولو كبشا. أودية النملة درهم. أو لا دية لها. أو لا لها ولا لما ذكر (اق) وعلى الدية فان قتلهن المحرم فالجزاء معها والنهى الحرمتهن فلو ذبحن الجاز أكاهن مع التزام. الدية. أو الهدهد حرام الاكل. أو النهى لتحريمهن ولا يؤثر ذبحهن (اق) والنحلة. والنملة طاهرتان بلا ذبح، لانهما لا دم فيهما، وجاز قتل النمل الصغير. أو الكبير أيضا اذا ضر. أو تقتل النملة اذا عضتك قصاصا من عضها (اق) وقد روى النهى. عن قتل كل ذي روح الا ان يؤذي، وعن قتل الخفاش اذ قال لما خرب بيت. المقدس رب سلطنى على البحر حتى أغرقهم؛ فان ضر حل قتله

وطهر سؤر الدجاجة ما لم ير النجس على منقارها، لان الغالب عليها لقط. الحب، وتحريك الارض بمنقارها وحكه اليها ولو بلا لقط، والهر والفار والكلاب المعلم وهو (ص) اولا (ق) لا افعى ونحوها على (ص) ولا الكلب غير المعلم، ويغسل مولفه سبعا أولاهن واخراهن بماء مع التراب، مخافة أن يكون كلبا وليس نجسا في. هذا القول. أو ثلاثاً تطهيرا فهو نجس واتمام السبعة استحباب. أو أربعا معها لعله. كلب (اق) ونجس المشرك الوثنى والجاحد، والمجوسي اجماعا، ونجاستهم خلاف.