الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٠٦(حكم بال المشركين)
93
الطهارة (نا) و نسب للجمهور. أو ذم وقد زعم الخازن ان الفقهاء اتفقوا على طهارة
ابدان المشركين (ق) وظهر الكتابي. أو كره. أو نجس (اق) مطلقا كما يدل عليه حصر الشيخ المشرك في نوعين كتابي وغيره، وتعليقه الخلف في كونه كتابيا لا في كونه يعطى الجزية. أو الخلف المذكور في المذهب في الذى يعطى الجزية، ونجس المحارب قولا واحدا في المذهب كما يدل عليه كلام الشيخ يحيى توفيق، وتحل ذبيحة الكتابي ولو محاربا، امدم تقييده في القرءان بعدم المحاربة، ولا كله صلى الله عليه وسلم من شاة سمتها يهودية بعد ذبحها وليست تعطى الجزية (ق) فانظر التفسير وهنا ضابط هو انه اذا حلت مخالطة أهل الكتاب بأن غلبونا في بلدنا أو غلبناهم، طهر بللهم والواضح طهارة الكتابي مطلقا، وطعامه، مطلقا، لأن الصحابة غنموا منهم الطعام المطبوخ واللحوم والادام، وأكلوا بلا غسل وأحلوا ذبحهم، وقيل طعامه الذبائح فقط، ويقاس عليها غيرها، وقيل الذبائح ولا يقاس، وقيل المراد الطعام مطلقا، ب النزول الذبائح والعبرة بعموم | اللفظ، وعلي نجس بلل أهل الكتاب استدل بأمره صلى الله عليه وسلم بغسل آنيتهم، ومن قال بطهره قال هذا ندب أو لخوف السم، وقد أكل صلى الله عليه وسلم طعام اليهودية
وسبب
ونجس الجلال وهو ما أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر ولو مرة، أو النجس ثلاثة أيلم بدون أن يخلطه بطاهر، وقيل ان خلطه بماء طاهر فليس جلالاً، وقيل لا يكون بشرب الخمر مرة جلالا الا الانسان، ولا يكون الهر جلالا بالميتة ولا بغيرها لاطلاق الحديث بالمساهلة في سؤره مع معرفة انه يأكل الفار وغيره، و الدجاجة التي تأكل قمل البعير مثلا جلالة، الا على قول من قال بأن القمل غير نجس، ولا في حكم الميتة اذا مات وهو رخصة وعدة الانسان الجلال أربعون يوما مقدار بقاء الاطوار، كنطفة الى علقة أو يوم وليلة مقدار بقاء الطعام في الجوف، والبعير أربعون. أو ثلاثون. أو عشرون.