الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

98

(وجوب طهارة البدن والثوب الخ)

أو خمسة عشر. أو عشرة. أوسبعة، والبقرة والخيل والبغال والحمار الاهلي والوحشي والثياتيل (1) ثلاثون. أو عشرون. أو خمسة عشر. أو عشرة. أو سبعة، والشاة عشرة. أوسبعة. أو ثلاثة، والنعامة والظبي والوعل والآرام مثلها. أو النعامة كالبعير وهو (ص) والاوزة خمسة. أو ثلاثة. أو يوم والدجاجة ثلاثة. أو يوم (اق) وان ذبح قبل تمام العدة لم يؤكل أو يوكل غير ما في بطنه أو غير الكرش. أو يغسل فيؤكل أيضا (اق) ورخص فى لبن الشاة وغيرها، اذا شربت النجس أو أكلته ولا يحج على الجلال ولا يعتمر لخبثه، ولا يباع أو يوهب أو يعطى في الدية أو يرهن أو يصدق أو يخرج الى ملك الغير بنحو ذلك الا باعلام، لانه معيب والاخبار به في ذلك واجب ليعلم بنجسه، ولئلا يكون النقص فيما هو بالمعاوضة قال بعضنا لاجلالة الا بالمينة أو الدم أو لحم الخنزير، وطهر بلل المعلم لصيانته عن النجس، وفى لحمه الخلاف في السبع، وقيل نجس بكله كغيره على الاصل، وفى نجس بلل المعلم (ق) وقال (م) بطهارته لانه من الطوافين والطوافات، واجيب له عن غسل الاناء سبعا بانه تعبد أو لخوف أن يكون كلبا، ولقوله تعالى (فكلوا مما أمسكن عليكم) واجيب بانه نفي لكونه ميتة لاحكم بطهارة بلله، والاحل ايضا دم أخرجه وليس كذلك، وقد قيل بأن حديث ابي هريرة بغسل مولفه الخوف أن يكون كلبا، أو امره بغسله

ثلاثا للنجس

فصل

يزال النجس عن البدن والثوب والمأكول وموضع الصلاة، وما يتناول أو يستعمل قيل مما ليس القاعد فيه النجس كطنفسة. أو لا يقعد في شيء (ق) وندب التعجيل بالازالة لئلا ينسى فيلام، قيل لذلك ونحوه قال الله تعالى «ربنا لا تؤاخذنا (1) الثياتيل جمع تيتل بمثلثة ومثناة تحتية فمثناة فوقية الوعل أو مسنه أو ذكر الا روى وجنس من بقر الوحش كما في القاموس. الظاهر ان المراد به بقر الوحش أو ذكر الا روى لذكره بعد الوعل