الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

(اوصاف الماء الرافع للحدث)

95

ان نسيناه و يكفى فيها وفى الاستنجاء الماء مطلقا، ولو ماء صبغة كنيل وزعفران، أوماء يقول من داخلها أو بعصرها، أو مستعملا فى الوضوء أو الاغتسال. أولا مستعملا. أو بالماء المطلق كالوضوء والاغتسال وهو ضعيف. أو بذلك وبالخل والنبيذ والزيت واللين ونحوها لكن لا يحل تعمد تنجيسها وهلك به. أو يحل بالنبيذ، وهو قول (ح) محتجا بانه صلى الله عليه وسلم تناول عن ابن مسعود نبيذا يتطهر به ليلة الجن، ورد بانه لم يحضرها لانها في مكة وهو أسلم في المدينة (اق) وزهم ابو يوسف ان الماء. المستعمل في الوضوء والاغتسال نجس، حتى ان بعض من أخذ به يتخذ جلداً الوضوء، ورد بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدم حدوث نجس فيه وندب. وهو (ص) أو وجب غسل اليدين من نوم الليل، ولو تكرر كلما استيقظ وأراد معاملة بلل غسلهما (ق) ولا يشرع في نوم النهار ويجزى الدمع والمخاط والريق، للفم والأنف. والدين والحلق، وغيرهن مما هو خارج كنجس في يد يغسل بريق

فصل

عند

الماء المطلق مالم يتغير، قيل أو تغير بالمكث أو بوعاء أو بجريه على تراب أو زرنيخ أو مغرة أو نحوهن، أو سبخة أو يطحلب أو بموضع قراره أو متولد عنه لا ينفك غالبا، كل ذلك يجوز فى الوضوء والاغتسال من الجنابة أو الحيض أو النفاس أو للجمعة أو العيد أو الاحرام أو نحو ذلك، وقيل يجوز فيهما ما تغير بشيء مطلقا كفوة أو زعفران الا ان طبخ فيه أو يكره إن تغير أحد أوصافه أو يكره ما وقع فيه مغير ولم يغيره. أو لا يكفي ماء البحر. أو الا ضرورة و (ص) انه يكفي مطلقا لانه طهور، فمنع الوضوء به والاغتسال يحتاج لدليل والحديث ورد في أنه يجزي في الوضوء والاغتسال (ا ق) ولا ينجس الماء ان كان كقلتين. أو ان كان فوقهما الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته وهو (ص) أو الا ما غير هن لرواية «الا ماغير لونه وطعمه ورائحته، بالواو والصحيح انها بمعنى أو مجازاً وتبقى أو على أصلها في رواية الحديث