الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١٠٩96
(الكلام على مالا يحتمل المحبث)
بأو (ا ق) ونجس مادونهما وهو (ص) أوان تغير أحد الأوصاف (ق) والقلة الجرة التي تحملها الخادم فى العادة الغالبة. أو قربة ونصف. أو مائتان وخمسون رطلا (اق) وزعمت جماعة انه اذا وصل تحريك طرف الماء الطرف الآخر أي بلا توالد تحريك من تحريك نجس، ويكفى أدنى تحريك والحق اعتبار القلتين أو أو كثر، والتغير وعدم ذلك، وان وقع نجس في لبن أوزيت أو سمن ونحوهن من المائعات، فقيل نجسن ولو كثرن ولو فوق قلتين لحديث «أريقوه وماحوله» وهو ظاهر كلام المشايخ في حكمهم بنجاسة خوابي الزيت الواقع فيها فار باطلاق عن التقييد قلتين أو مادونهما، وقيل حكم ذلك حكم الماء، فان كان ذلك قلتين أو أكثر لم ينجس ان لم يتغير، وفي بعض لقط أصحابنا ان ذلك لا ينجس ان لم يتغير. وان وقع نجس في بئر غرف بعد نزعه ان كان مما ينزع منها، أربعون دلوا بدلوها. وهو (ص) أو خمسون، ويشترط امتلاء الدلو الا ان لم يوجد الامتلاء لقلة مانها، وان لم يقدر على نزع النجس فالماء طاهر، فاذا قدر عليه غرف العدد. أو انما يغرف ان كان النجس ميتة أو دماً أو لحم خنزير، وقوفا على السماع فانه ورد في زنجي مات في بئر زمزم، فانه ميتة وفيه دم، والخنزير لا تحله الزكاة ولو زكي فيلحق به مالانحله في قول (ا ق) وان فرغ الماء قبل تمام العدد كفى اذا بقى ما لا يغرفه الدلو، وماء الغرف طاهر ان لم يتغير، وكان ماء البئر قلتين. أو أكثر (ق) وان نزع وغرف ظهر بعض نجس، أعيد الغرف بعد نزعه
وزعم بعض ان البئر اذا حلتها النجاسة نجست مطلقاً،، و بعض ان ماء الغرف نجس مطلقاً: أ، وبعض انه لا يغرف منها ان كانت لا تنزح لقوتها وانها طاهرة، وبعض لا تنجس ان كانت لا تنزح ولكن يغرف منها وماء الغرف طاهر، وبعض لا تظهر الا بالغرف ولو كانت لا تنزح، وماء الغرف نجس، وان أنزل الدلو في بئر أخرى قبل أن يطهر غرف منها العدد، وان بقى دلو أو أكثر الى غد تم. أو استؤنف (ق)