الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١١٠97
الكلام على التطهير ومواده)
ولا يجب غسل جوانب البئر والدلو والحبل بعد التمام. أو ينسل الدلو (ق) مطلقاً لا ما قيل ان التي يتم فيها العدد ويبقى الماء لا يغسل دلوها قطعاً ولا ينجس من الماء الكثير الذي كالبحر والنهر، الا الموضع الذي تبين فيه النجس ولا الجاري الا ان غمرته كله، وان علا الماء الميتة أربعة أصابع. أو ثلاثة. أو قليلا (ا ق) وقد عمت المجرى فطاهر ان لم يتغير قالوا اختلف في ماء يزيد ولا يخرج، أو يخرج ولا يزيد ان وقع فيه نجس، والحق ان المدار على التغير وعدمه وقدر القلتين وأقل، ومن قال الغرف للتنجس لم يشترط قصد الغرف لذلك، ومن، قال للتعبد وهو طاهر اشترط القصد والنية لذلك، ولا غرف في بركة أو ماجل وغيرهما، وماؤهن طاهر ان لم يتغير وكان قلتين أو أكثر، واذا لم يتغير الماء لكثرته طهر ولو بقى النجس فى موضع منه، واذا تغير بعد ذلك أو نقص عن القلتين نجس، ولا يجزى الغرف الا بعد زوال التغير
فصل
الغسل في التطهير والوضوء والاغتسال، افراغ الماء مع الدلك باليد او غيرها او بشدة الماء. او باليد فقط فيهما (ق) ولا حد له الا الزوال. أو لا بد من ثلاث ولو زال قبل تعبدا (ق) وهو بالماء فقط. أو به وبكل مائع وجامد مزيل كمخاط وريق ومدر وهو (ص) (ق) ولا ضير بلون لا ينقص أو رائحة لا تنقص، ولا يقطع ثوب أو غيره الالون لا ينقص، أولنجس حيث لا ماء ولا يقطع هدبة من هدب الثوب (ت) الاولى قطعها لعدم نفعها، الا ان كان الثمن ينقص بعدمها، ولا يسلخ الانسان جاده لذلك او يوشمة اراد زوالها الا بما لا يضر، ولا بد من ازالتها ان أمكنت مثل أن يجعل عليها شيئا تتقشر به الجلدة، ويجب. أو يندب تغير لون النجس الذي لا ينقص ولو وشمة (ق) لئلا يساء به الظن أو يلتبس عليه. أو تحصل طهارته بالتغيير تعبدا (ق) ويغسل المصبوغ بنجس ما انتقص ثم هو طاهر. أو ان زال الصبغ (ق)
13