الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ١١١98
(كيفية التطهير لما نجس)
وان لوى أو عقد أو خيط على نجس او اتصل به ودك أو دهن فوقه تعسر تطهيره فليجتهد فيه. أو لا يطهر الا بالفك وزوال الدهن والودك (ق) وان كانا فوق ازيلا
قبل الغسل، ولا يعسر غسل النجس فوق الدهن أو الودك ولا يشترط زوالهما ونجس ما ملح بنجس ما بقي طعمه وتتعذر طهارة الرأس المدهون بلا تقريب، وما طبخ أو عجن بنجس أو اختر فيه يطهر بايصال الماء ظاهرا أو باطنا باجتهاد حتى يأتي عليه كاله (ت) أو بالزمان ان كان من الارض أو لا يطهر، وذلك كرغيف أو طعام عمل بنجس يعاد عليه الغلي، أو النضج حتى يبس. أو يترك للزمان (ق) وان نجس حائط املس غسل على تراب وكنس فانه نجس أو ارض منحدرة غسلت، أو غير منحدرة أحيطت بتراب وصب فيها الماء، واذا نشف ازيل التراب ثم اعيد التراب والماء الى ثلاث. او يكفي تراب واحد (ق) بعد ازالة ما تجد من النجس، أو نقع في مائع نجس، وان قشر النجس فلم تبق له ذات. ولا بلل كفى، ويغسل الجسد وغيره من قيء ونطفة وغائط مطلقا، الا النوب من صوف أوكتان أو قطن أو شعر أو وبر أو حرير ونحو ذلك، فبعد ييس وتقشير وهو (ص) أو ولو رطبا ان خلط بتراب. او مطلقا باجتهاد (اق) وان مانت فارة في نحو خابية، ادخلت فيه شعلة نار للشعر ثم تغسل (ت) التحقيق ان لا يحكم بنجاسة ما وجدت فيه ميتة من خابية أو نحوها، أو ثمار أو صوف أو غير ذلك الا ما وجد فيه البلل، ولا بأن فيه شعرا الا ان رئ، وان نجس ضيق الفم جعل فيه تراب خشن وماء ثلاثاً مع الخضة. أو يكفى تراب واحد (ق) وان نجس اناء راشف لجدته قبل رى، أو الحرارته بشمس أو نار، غسل ما ظهر من النجس وجعل فيه الماء الليل كله، ووضع في الشمس ما أمكن بعد اراقته ثلاثا. او مرة. أو يجعل فيه الماء يوما وليلة ثم يبدل الى ثلاث. أو يبقى فيه حتى يغلب الظن وصوله حيث النجس (اق)