الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١١٢

(الاشياء التي يطهرها الاستعمال)

99

فصل

يجزى افراغ الماء بلاحك فى بول الرضيع رطب لم يأكل الطعام. أو ان ذكراً لان بول الانى اشد التزاقا لانها من لحم وهو (ص) أو البول الرطب مطلقا وشبهه كالماء النجس (اق) وبول المأكول. أو مطلقا (ق) فى غرارة الطعام وتكفاً، والمذي على الذكر. أولا (ق) لا في حصير على (ص) ونطح انس الحصير، يحتمل انه للشك فان تطهير المشكوك فى نجسه النضح، أو للتليين أو للتنظيف أو للتطهير وهو بعيد، فالاصل الطهارة، وينضح الحصير قبل غسل الميت فيه لئلا يسبق اليه النجس

فصل

تظهر رجل لا شقوق فيها وهو (ص) اولا كذات شقوق (ق) والخف والنعل بالمشي مع ذهاب الاثر مطلقا. أو بسبع خطوات. أو ثلاث معه (اق) وذيل المرأة المنجر على النجس اليابسان، بانجراره على الظاهر، ووجه تخصيصه مع ان غيره كذلك لان اليابس لا ينجس باليابس ان ام سلمة سألته صلى الله عليه وسلم عنه ظانة انه يتيقن انتشار النجس اليابس عنه مما لا يتبين للناظر بالغسل، أو ببحث شديد فاجابها انه يطهره، أى يزيل ما تعلق به من النجس انجراره في الطاهر هذا تحرير المقام وكل املس (نا) بمسحه سبعا. أو ثلاثا مع الزوال. أو به (اق) بطواهر،

واليد والرجل والمدق والموسى ونحوهن بالعمل وفي طهر معمولهن (ق) وضرع الشـ من بولها وظهرها بالتمرغ والمنقار بالنقر والرحى والمدق بالادارة والدق ثلاثا مع الزوال. أو به مطلقا (ق) والبيت بالكنس ثلاثا. او مرة (ق) ان كان عاريا عن التراب أو قليل التراب جدا او كثيره، لكن لا يوطأ فيدخل التراب أسفل بالوطى، والمكيال والميزان بالكيل والتفريغ ثلاثا باستقصاء. أو مرة (ق)