الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ١١٣

100

(التطهير بالزمان وما يطهر به)

ولا ينجس يابس بيابس (ت) هو (ص). أو الا المطحنة وجلدها والمدق والغربال، فان غربل نحو دقيق نجس بغربال في جلد نجسا. أولا وان نجسين والدقيق طاهر نجس. أولا وان نجس الجلد نجس دقيق ملتصق به. أو لا وطهر المدق ونحو الشعير والمهراس النجس في المرة الاولى. أو فى الثانية. أو في الثالثة (اق) وان كان النجس المدق أو الشعير فالخلف، ونجس المطحون الأول فى الرحى النجسة. أو هو والثاني (ق) ولا يطهر محل الشعر والفرج بالمسح، فالاستجمار مخفف للنجس (نا) فمحله و بالله، والبلل المتصل به كشوب مبلول نجس، والاستنجاء بعده معقول المعني فيكفي بلانية. أو مطهر فلا ينجس عرق المحل وبلله فالغسل بعد ذلك على هذا تعبد لا يجزى بلانية (ق) ولا ينجس الداخل في البدن الا ان لحقه دم (ت) هو (ص) أو نجس (ق)

فصل

تطهر الارض وما عمل منها كاناء وحديد باحمائه بالنار، ولو من داخل كما لا تحمل اليد ولو سبق اليه النجس. فاذا كان كذلك فاقرب من التنور، أو فرن الجير، أو نحو ذلك طهر وما عجن بنجس كالخبز باذهابها رطوبته. أولا (ق) والفخار المطبوخ بالنجس باحمائه ثلاثا، ونجس اللحم المشوى قبل غسل دمه وهو (ص) أو طهر بالنار (ق)

فصل

تطهر الارض وما منها كتبات لم يعمل وتمر متصلين. أو ولو معمولا. أو منفصلين. أو والحيوان. أو والطفل. أو والبلع بسنة. أو نصفها. أو ثلاثة أشهر. أو شهرين. أو أربعين يوما. أو هؤلاء الاقوال حيث لا شمس ولا ريح. أو بمرور خمسة عشر يوما. أو أربعة عشر. او سبعة داخلا وقت القرو بسبعة. أو ثلاثة.